أمر رقم 74-17 · ج.ر عدد 14 لسنة 1974
أمر رقم 74 17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الأجر الادنى الخاضع للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة . 216

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.