أمر رقم 74-17
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
أمر رقم 74 17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الأجر الادنى الخاضع للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة . 216
المادة الأولى
تعفى من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور والمعاشات والرواتب مدى الحياة الاجور الشهرية الصافية الخاضعة للرسم أو التي ترجع للشهر عند الاقتضاء والتي لا تزيد على ثلاثمائة وخمسين دينارا (350 دج) فتعدل بناء على ذلك المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة.
للجمهورية الجزائرية 217