أمر رقم 74-16
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
أمر رقم 74-16 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع حصة الجزائر في البنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي 216
المادة 2
ان الدفع من طرف الجزائر للمبلغ المكتتب به سيتم من أموال الخزينة حسب الكيفيات التي ينص عليها القانون الاساسي للبنك الدولى للانشاء والتعمير .