أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الثاني — التعويض › القسم الأول — التعويض عن الاضرار الجسمانية
المادة 8
كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية، يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوى حقوقها ، وان لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث | ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين ومالك المركبة، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 بعده .