أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الاول — الزامية التامين
المادة 7
يتخذ مرسوم بناء على تقرير وزير المالية، فتحدد بموجبه الاحكام المتعلقة بما يلى :
الوثائق المثبتة لتلبية الالتزام بالتأمين، والعقوبات - المرتبطة بعدم مراعاة هذا الالتزام مدى شمولية عقد التأمين المشار اليه في هذا الامر،
- الاستثناءات وأحوال سقوط حق الضمان التي يمكن أن يتمسك بها المؤمن ، حدود آثار العقد - الشروط المتعلقة بالتأمين على المركبة في اطار المرور - الدولي .