أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الاول — الزامية التامين
المادة 5
ان العقد المتعلق بالزامية التأمين يجب أن يبرم لدى المؤسسات المؤهلة لممارسة عمليات التأمين، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى القوانين والانظمة اللاحقة والجارى بها العمل .