أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الثالث — الصندوق الخاص بالتعويضات › القسم الرابع — سير ومراقبة الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 33
يكون الصندوق الخاص بالتعويضات تحت وصاية وزير المالية .
وتتولى تسييره المصالح المكلفة بالتأمينات في وزارة المالية.