الباب الثالث — الصندوق الخاص بالتعويضات › القسم الثالث — النظام المالي للصندوق
المادة 32
تقيد العمليات المالية للصندوق في كتابات الحساب الخاص رقم 3020029 المفتوح في كتابات الخزينة ، وهي تتناول ما يلى : 1 في باب الايرادات :
ا الاتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث، غير المؤمن لهم ،
ب - المبالغ المحصلة من المدينين بالتعويضات ، ايرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة ج ه - له عن المبالغ المودعة في الحساب الجاري بالخزينة د الغرامات الاضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بالزامية تأمين السيارة
ه - - مساهمة المؤمنين المستوفاة بعنوان التأمين الالزامي والمحددة ب 2 % من مبلغ الاقساط الصافية لابطال العقد ومبلغ الرسم بما في ذلك التوابع ، و مساعدة مؤسسات التأمين بنسبة مقبوضاتها في فرع السيارات الذى تستغله وذلك تسديدا للنفقات الباقية على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات ،
ز - جميع المواد الاخرى التي يمكن أن تخصص للصندوق الخاص بالتأمينات • ان المساهمات المنصوص عليها في الفقرات او د و هم تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية . 2 في باب النفقات :
ا التعويضات والنفقات المدفوعة بعنوان الكوارث والمترتبة على عاتق الصندوق الخاص بالتأمينات والتعويضات التي يمكن أن تقرر المؤسسات التأمين بعنوان الملفات التي يمكن أن يعهد بها اليها من طرفه في نطاق التسيير .
ب مصاريف تسيير وادارة الصندوق الخاص بالتعويضات ،
ج - المصاريف المؤداة بعنوان الطعون.