الباب الثالث — الصندوق الخاص بالتعويضات › القسم الثاني — حقوق والتزامات الصندوق ميدان التطبيق
المادة 30
يتعين على ضحايا هذه الحوادث الجسمانية أو ذوى حقوقهم للاستفادة من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات، أن يثبتوا ما يلى : 1 بأنهم جزائريون أو بأن محل اقامتهم يقع في الجزائر أو بأنهم من جنسية دولة سبق لها أن أبرمت مع الجزائر اتفاق المعاملة بالمثل .
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 233 2 بأن الحادث يفتح لهم حقا بالتعويض، ضمن الشروط المجددة في هذا الأمر، ولا يمكن أن يترتب عنه حق بالتعويض الكامل من جهة أخرى .
واذا أمكن للضحايا أو ذوى حقوقهم المطالبة بتعويض جزئى بعنوان هذا الحادث نفسه، فان الصندوق الخاص بالتعويضات لا يضمن الا التعويض التكميلي ،
3- بأن مسبب الحادث بقى مجهولا، أو ، اذا كان معروفا وغير مؤمن له أو سقط ضمانه، بأنه ظهرت عدم مقدرته المالية كليا أو جزئيا بعد المصالحة أو على أثر حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض عن الضرر .
وتثبت عدم مقدرة المدين بالتعويض بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات من الاخطار الموجه للمدين بالدفع والمتبوع بالرفض أو ابقاء الاخطار بدون نتيجة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ •