أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الثالث — الصندوق الخاص بالتعويضات › القسم الثاني — حقوق والتزامات الصندوق ميدان التطبيق
المادة 29
عدا حالة سقوط الحق في الضمان الذي يثيره المؤمن وغير المحتج به من ظرف الضحايا أو ذوى حقوقهم، يتعين على الصندوق أن يتحمل في جميع الاحوال الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية للمرور، والواقعة في الاراضي الوطنية والمسببة من مركبة واحدة أو أكثر، وذلك وفقا للتعريف الوارد في المادة الاولى من هذا الامر .