أمر رقم 74-15 معدَّل

أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01

    « تتمم المادة 24 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية تأمين السيارات والمتضمن أيضا نظام تعويض الاضرار ، كمايلي: "المادة 24: يعدل موضوع الصندوق الخاص »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01

    « تتمم المادة 32 من القانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية تأمين السيارات وبنظام تعويض الاضرار، كما يلي »

  3. تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26

    « تتمم المادة 24 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار كما يلي : " المادة 24 : يعدل موضوع الصندوق الخاص »

  4. أُلغي بموجب قانون رقم 88-30

    « 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم - وبمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على »

  5. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21

    « إيرادات ونفقات صندوق التعويض الخاص المؤسس بموجب المادة 32 المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
  • قانون رقم 26-09

    قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-111

    مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-257

    مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره

  • قانون رقم 08-08

    قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-103

    مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي

  • أمر رقم 03-12

    أمر رقم 03-12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا

  • أمر رقم 96-28

    أمر رقم 96-28 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-46

    مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9

  • أمر رقم 95-07

    أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3

  • قانون رقم 90-19

    قانون رقم 90-19 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتضمن العفو الشامل . 1128

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1401 الموافق 16 سبتمبر سنة 1981 يتعلق بجدول المعدلات الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث المرور . 1593

  • مرسوم رقم 80-34

    مرسوم رقم 80-34 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الإضرار . 251 الثلاثاء 221

  • قانون رقم 80-07

    قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات

  • مرسوم رقم 80-37

    مرسوم رقم 80 37 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن شروط تطبيق المادتين 32 - ه و 34 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والاجهزة الضابطة لتدخله . 256

  • مرسوم رقم 80-35

    مرسوم رقم 80 35 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة باجراءات التحقيق في الاضرار ومعاينتها، التي تتعلق بالمادة 19 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار 254

  • أمر رقم 75-83

    أمر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق الموافق 15 ديسمبر والجماعات سنة المحلية 1975 وبعض يتعلق بدعاوى المؤسسات العمومية التعويضات المدنية للدولة 1406 1409 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات 1406 - الموافق وزارة الداخلية 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 67-278

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.