أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الثالث — الصندوق الخاص بالتعويضات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 28
يحل الصندوق في الحقوق التي يملكها الدائن بالتعويض الموضوع على عاتق الشخص المسؤول عن الحادث أو المؤمن له، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 31 الواردة بعده ويحق له فضلا عن ذلك استيفاء الفوائد المحسوبة بالسعر الرسمي في المواد المدنية وكذلك مصاريف التحصيل، طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 31 الواردة بعده