أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الثالث — الصندوق الخاص بالتعويضات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 25
تلغى المواد 71 و 72 و 73 ، ماعدا الاحكام المتعلقة باحداث الحساب الخاص رقم 3020029 المفتوح في الخزينة.