الباب الثالث — الصندوق الخاص بالتعويضات › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 24
ان هدف الصندوق الخاص بالتعويضات المنشأ بموجب المادة 70 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يحدد كما يلي :
يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات، بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوى حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها حق في التعويض مسببة من مركبات برية ذات محرك، ويكون المسؤول عن الاضرار بقى مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له | أو ظهر بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا ..
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24: يعدل موضوع الصندوق الخاص بالتعويضات الذي أسسته المادة 70 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970، كما يلي:
يتولى الصندوق الخاص للتعويض تحمل كل التعويضات ، أو جزء منها الممنوحة الى ضحايا الحوادث الجسدية أو الى ذوي حقوقهم اذا كان سبب هذه الحوادث التي تعطي الحق في التعويض السيارات البرية ذات محرك ، في حالة ما اذا بقي مسؤول الأضرار مجهولا أو كان في وقت الحادث مجردا من الضمان أو ناقص التغطية أو غير مؤمن عليه أو اتضح أنه مفلس كليا أو جزئيا.
كما يتكفل أيضا الصندوق الخاص للتعويض بتعويض الاضرار الجسدية التي لحقت بالاشخاص نتيجة للمظاهرات المخلة بالنظام العام والأعمال الارهابية.
وزيادة على ذلك، يتكفل الصندوق الخاص للتعويض بتعويض كل أو جزء من الاضرار المادية التي لحقت بأملاك الاشخاص الطبيعيين إثر المظاهرات المخلة بالنظام العام أو الاعمال الارهابية.
تدخل أحكام المقطعين السابقين حيز التنفيذ ابتداء من أول مايو سنة 1991.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ».