الباب الثاني — التعويض › القسم الأول — التعويض عن الاضرار الجسمانية
المادة 17
يجوز للضحية أو ذوى حقوقها مطالبة المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات، اذا كان له محل، بأن يدفع لهم، زيادة عن التعويضات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ما يلى :
I المصاريف الطبية والصيدلانية وقيمة أجهزة التبديل - 2 مصاريف الاسعاف الطبي والاستشفائي تبعا للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية أو الاستشفائية 3 تعويض فوات الرواتب أو الايرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت 4 مصاريف النقل 5 مصاريف الجنازة ..
ويتم اداء أو تسديد هذه المصاريف بناء على الوثائق الثبوتية .