أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الثاني — التعويض › القسم الأول — التعويض عن الاضرار الجسمانية
المادة 16
تؤدى التعويضات الواجبة الاداء بعنوان التعويض عن الاضرار الجسمانية دفعة واحدة أو تحت شكل 232 الجريدة الرسمية ايراد مرتب، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في ملحق هذا الأمر، وينبغي تحديدها طبقا لجدول الاسعار المدرج في الملحق المذكور .