أمر رقم 74-15
· ج.ر عدد 15 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الثاني — التعويض › القسم الأول — التعويض عن الاضرار الجسمانية
المادة 11
في حالة اختلاط الحوادث أو ملازمتها أو تعددها، والمؤدية الى اضرار جسمانية، يتحمل التعويض للضحية أو الضحايا الصندوق الخاص للتعويضات الذي يحل. يحل في حقوق الضحايا تجاه مسبب الحادث أو الشخص المسؤول مدنيا .