الباب الثاني — التعويض › القسم الأول — التعويض عن الاضرار الجسمانية
المادة 10
ان التعويض المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن أن يجمع مع التعويضات التي يمكن أن يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية .
بيد انه اذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التام والنهائي للضحية بنتيجة حادث سابق، فان شركة التأمين المسؤولة مدنيا أو - وفى حالة عدم وجود هذه الاخيرة - الصندوق الخاص بالتعويض، ملزمان بتحمل آثار هذا التفاقم.