أمر رقم 74-14
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
أمر رقم 74 14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من فئة 5 سنتيمات و 50 سنتيما و دينار واحد المصدرة في سنة 1970 و 1971 و 1972 • 205
المادة الأولى
يرفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 5 سنتيمات من نوع « المخطط الرباعي 1970 1973 « المحدد اصلا بمليوني دينار (200000000 د.ج) بموجب الامر | رقم 70 54 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 الى مليونين وخمسمائة ألف دينار ( 205000000 دج )