أمر رقم 74-12
· ج.ر عدد 14 لسنة 1974
أمر رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بشروط استيراد البضائع . 215
المادة 7
ان استيراد البضائع الموضوعة تحت احتكار مؤسسة عمومية، في اطار المبادىء المقررة في المادة 5 أعلاه، تقوم به الهيئة العمومية للمنتجات وتكون هذه الاخيرة القائم الفعلى بالعملية، أو تقوم به المؤسسات المستفيدة من الرخص الاجمالية للاستيراد بشرط أن تكون المؤسسة الحائزة على الاحتكار مبلغة بالرخص الاجمالية للاستيراد والمسلمة لاجل المنتجات الموضوعة تحت احتكارها .
ولهذا الغرض، يتعين على المؤسسات تزويدها بجميع المعلومات الضرورية .