المادة 2
تدخل البضائع الى التراب الوطني وفقا لاحد الانظمة المذكورة بعده :
نظام البضائع المستوردة في اطار رخصة اجمالية للاستيراد مسلمة لمؤسسة وفقا للشروط المحددة في هذا الامر ، نظام البضائع التي لا تكون موضوع أي تقييد، ويمكن استيرادها بكل حرية .
فيطبق هذا النظام على مجموع القائمين بالعمليات التجارية.
نظام البضائع الداخلة تحت نظام الحصص ويمكن استيرادها ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المذكور أعلاه.
ويسرى هذا النظام على القائمين بالعمليات التجارية الذين لا ينتفعون بالرخص الاجمالية للاستيراد ان استيراد البضائع الاجنبية من أى أصل كان أو منشأ لا يخضع الا لاحد الانظمة المذكورة أعلاه .