الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 18
تقفل بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1974 الحسابات الخاصة للخزينة رقم 502-303 و 505 001303 304 الاسعار وتوزيعها بالتساوى والموزعة بين مختلف الايرادات و 003 004304 304 و 006 304، وتنقل أرصدتها والهيئات طبقا لبرنامج استخدام يحدد بموجب مرسوم 10 وتتم التعديلات الطارئة على توزيع النفقات المأذون بها في المقطع الاول أعلاه، بموجب قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير التجارة ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : تقفل الحسابات الخاصة للخزينة رقم 502-303 و 505-303 و 001 – 304 003 – 304 و 004 – 304 و 006-304 في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1974 وتنقل الأرصدة المدينة والمقترضة إلى حساب النتائج للخزينة".