أمر رقم 74-115
· ج.ر عدد 3 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 74-115 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 28 ديسمبر 1974 يتعلق بالمصادقة على البروتوكول المؤرخ في 23 مارس سنة 1973 المتضمن اعادة تمديد الاتفاق الدولي الخاص بزيت الزيتون لسنة 1963 مع تعديلات الاتفاق المذكور الموقع عليه بجنيف بتاريخ 23 مارس سنة 1973 26
المادة الأولى
يصادق على البروتوكول المؤرخ في 23 مارس سنة 1973 والمتضمن اعادة تمديد الاتفاق الدولي الخاص بزيت الزيتون لسنة 1963 مع تعديلات الاتفاق المذكور الموقع عليه بجنيف بتاريخ 23 مارس سنة 1973 وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •