المادة 4
يجب على كل سائق مركبة أن يكون باستمرار في حالة استعداد لان ينفذ بسهولة وبسرعة جميع المناورات المترتبة عليه وبصفة خاصة يجب أن لا تتعطل امكانيات حركته الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية ومدى بصره بسبب عدد العابرين أو وضعيتهم أو بسبب الاشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على زجاج النوافذ .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-60 (ج.ر عدد 79 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 :
بيد أن تحصيل الغرامات الاجمالية بواسطة طابع الغرامة يعمل به ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 .