المادة 4
37 : ينبغى على كل سائق، أن يترك المرور لمركبات مصالح الشرطة والدرك الوطني ومكافحة الحريق أو سيارات الاسعاف التي تنبىء عن اقترابها بواسطة الاشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة لذلك.
الفقرة الخامسة السكك الحديدية الممتدة عبر الطرق
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-60 (ج.ر عدد 79 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 :
بيد أن تحصيل الغرامات الاجمالية بواسطة طابع الغرامة يعمل به ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 .