المادة 4
يحل هذا الامر المتضمن قانون المرور، محل الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 ويسرى مفعوله ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
بيد أن تحصيل الغرامات الاجمالية بواسطة طابع الغرامة لا يعمل به الا ابتداء من أول يناير سنة 1975 •
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-60 (ج.ر عدد 79 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 :
بيد أن تحصيل الغرامات الاجمالية بواسطة طابع الغرامة يعمل به ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 .