أمر رقم 74-106
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
أمر رقم 74-106 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء الفلاحين ومربى الماشية من الضريبة الاجمالية الفلاحية. 1266
المادة 4
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل