أمر رقم 74-106
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
أمر رقم 74-106 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء الفلاحين ومربى الماشية من الضريبة الاجمالية الفلاحية. 1266
المادة 3
يخضع المستفيدون من أحكام المادة الأولى أعلاه لاداء رسم احصائى سنويا يقبض بواسطة القوائم لفائدة ميزانية البلدية التي يؤسس فيها هذا الرسم 10 ان التعريفات السنوية لهذا الرسم تحدد كما يلى : 100 دج بالنسبة للاشخاص المعنويين
- 30 دج بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.