أمر رقم 74-105
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
أمر رقم 74-105 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 وزارة المالية الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المواد 9 و 28
المادة 3
تتمم المادة 48 من الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 48 : وفقا للشروط المحددة في التشريع النافذ، فان في وسع الامام أو العون الديني البالغ من العمر 65 سنة، ان يطلب احالته على التقاعد، بيد أنه يحال على التقاعد تلقائيا عند بلوغه 70 سنة من العمر » .