المادة 2
تعدل الفقرة 3 من المادة 28 من الامر رقم 69-96 المشار اليه أعلاه كما يلى :
«المادة 28 : (3) لعطل طويلة المدى في حالة الاصابة بمرض السل أو الشلل أو اختلال العقل أو السرطان يحتفظ الامام أو العون الديني الموضوع في حالة عطلة طويلة المدى بكامل مرتبه أثناء السنوات الثلاث الأولى، ويخفض مرتبه أثناء السنتين التاليتين بالنصف غير أنه يتمتع بكامل المنح العائلية . واذا كان المرض المخول لحق العطلة الطويلة المدى قد اعترى المصاب أثناء ممارسة الوظيفة فان الآجال المذكورة أعلاه تمد بالترتيب الى خمس وثلاث سنوات • الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 واذا لم يثبت عجزه نهائيا ولم يتمكن عند نهاية عطلته | الطويلة المدى من استئناف عمله فانه يوضع تلقائيا في حالة الاستيداع والا فيمكن احالته على التقاعد بطلب منه أو تلقائيا طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع النافذ » ...