أمر رقم 74-104
· ج.ر عدد 95 لسنة 1974
أمر رقم 74-104 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1210 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات . 1207
المادة 3
يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتحدد كيفيات تعيينه وتسديده بموجب مرسوم عند الحاجة ..
للجمهورية الجزائرية 1209