أمر رقم 74-104 · ج.ر عدد 95 لسنة 1974
أمر رقم 74-104 مؤرخ في اول ذي القعدة عام 1394 ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1210 - الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لبعض الشركات . 1207

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.