الباب الثاني — السير. الفصل الأول. الاحصاء › الفصل الرابع — التجنيد › القسم الرابع — التاجيل
المادة 98
يمكن أن يحدد التأجيل الى بلوغ الطالب أو التلميذ سن 27 سنة كاملة وما فوق هذا الحد تكون اللجنة الوزارية المؤسسة بموجب المادة 36 من هذا القانون الهيئة الوحيدة التي لها صلاحية تجديد التأجيل للطلبة الذين يقدمون دليلا على أنهم تأخروا في دروسهم لاسباب اجتماعية جديرة بالاهتمام : المرض الطويل الامد، وفاة رئيس العائلة
استدراك، ج.ر عدد 57 لسنة 1975 : بدلا من «المادة 98 : يمكن أن يجدد التأجيل إلى بلوغ الطالب أو التلميذ سن 27 سنة كاملة»، يقرأ «ما يلى».