الباب الثاني — السير. الفصل الأول. الاحصاء › الفصل الرابع — التجنيد › القسم الثالث — الاعفاء
المادة 92
يعفى من التزامات الخدمة الوطنية :
I المواطنون المولودون بالجزائر بين أول يوليو و 31 - ديسمبر سنة 1940 والساكنون في البلاد الاجنبية في أول يوليو سنة 1969 ،
2 - المواطنون المولودون في البلاد الاجنبية بين أول يوليو و 3 ديسمبر سنة 1949 والساكنون فيها
استدراك، ج.ر عدد 57 لسنة 1975 : بدلا من «I - المواطنون المولودون بالجزائر»، يقرأ «ما يلى : I المواطنون غير الجامعيين المولودون بالجزائر».