الباب الثاني — السير. الفصل الأول. الاحصاء › الفصل الرابع — التجنيد › القسم الاول — عموميات
المادة 88
كل مدعو للخدمة الوطنية يصل الى القطعة يجب أن يجرى ادراجه فيها وان يكون موضوع اشعار بالتجنيد ..
استدراك، ج.ر عدد 57 لسنة 1975 : بدلا من «المادة 88 : كل مدعو للخدمة الوطنية يصل الى القطعة يجب أن يجرى ادراجه فيها وان يكون موضوع اشعار | بالتجنيد»، يقرأ «ما يلى».