الباب الثاني — السير. الفصل الأول. الاحصاء › الفصل الرابع — التجنيد › القسم الاول — عموميات
المادة 85
يتم تجنيد الصف كل ستة أشهر على فوجين بتاريخي :
- أول ابريل .
أول أكتوبر .
ويستطيع المحافظ السامي للخدمة الوطنية أن يزيد في عدد الافواج كلما دعت الحاجة الى ذلك.
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-86 (ج.ر عدد 104 لسنة 1975)
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-86 (ج.ر عدد 104 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية كمايلي تعدل وتتمم المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية كمايلي