المادة الأولى
يتمم الامر رقم 27 69-27 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، بالمادة الثانية مكرر ونصها كما يلى : : «المادة 2 مكرر : يجوز للمدعوين للخدمة الوطنية الذين يحملون شهادة الليسانس في الحقوق أو دبلوم المدرسة الوطنية | للإدارة القسم القضائى والموضوعين تحت تصرف وزارة العدل، ممارسة مهام القضاء بصفة استثنائية .
ولا يجوز لغير القضاة المعينين في اطار الخدمة المدنية أن يطالبوا خلال ممارستهم مهمتهم بالاستفادة من أحكام الامر رقم -72 60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ..