أمر رقم 74-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1974
أمر رقم 74 10 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 70-90 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي. 203
المادة الأولى
يحول المعهد الوطنى للاسعار الى هيئة عمومية لاداء الخدمات ويكون مماثلا لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري .