المادة 6
يتعين على الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ان تحوز مجموع المنشآت لانتاج وجلب المياه المشار اليها في المادة 2 اعلاه وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 على الاكثر ..
« المادة 7 : تستمر المؤسسات الصناعية في مواصلة تسيير وصيانة وتجديد منشآتها المستقلة لانتاج وجلب المياه شريطة ان تحوز الاذن بالاقتطاع من الموارد المائية المسلم من قبل الوزير المختص وكذا دفتر الشروط المقيد بالاذن المذكور بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية وكاتب الدولة للمياه من اجل تغذية السكان بالمياه ».