أمر رقم 74-1
· ج.ر عدد 10 لسنة 1974
أمر رقم 74-1 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن
المادة 2
ان تعريفات بيع مياه الشرب والمياه الصناعية على الجماعات المحلية من قبل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية تحدد بقرارات مشتركة من وزير الداخلية | ووزير المالية والوزير المكلف بالمياه.