المادة 2
تكلف الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية عبر جميع التراب الوطني بتسيير واستبقاء و تحديد المنشآت الخاصة بانتاج وجلب المياه المعدة لتغذية السكان والمناطق الصناعية والسياحية.
ان شبكات توزيع المياه على المستهلك الفردى أو الجماعي تسير رأسا من قبل الجماعات المحلية التي تتولى صيانتها وتجديدها وفقا للاحكام المحددة بموجب الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي » .
« المادة 3 : تحول عناصر الاصول والخصوم المترتبة على منشآت انتاج وجلب المياه التابعة للدولة والجماعات المحلية الى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
وان شروط تحويل المنشآت التي تحوزها الجماعات المحلية ستحدد بموجب مرسوم ».