المادة الأولى
ان المنتجات الاصلية والصادرة من المنطقة الجمركية الخاصة بكل من الطرفين المتعاقدين والمدرجة مفرداتها في القوائم ج I و ج 2 و ت I و ت 2 » المرفقة بهذه الاتفاقية ، يجرى تبادلها بين البلدين ضمن الاعفاء من الحقوق الجمركية.
تدرج في القائمة « ج 1 ) المنتجات التي أصلها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تصدر منها تقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية الى الجمهورية التونسية ، دون أن تدخل تحت حصر الكميات .
وتدرج في القائمة « ج 2 » المنتجات التى أصلها من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي تصدر منها وتقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية الى الجمهورية التونسية ، ضمن حدود حصر الكميات .
كما تدرج في القائمة « ت I » المنتجات التي أصلها من الجمهورية التونسية والتي تصدر منها، وتقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دون أن تدخل تحت حصر الكميات ..
وتدرج في القائمة ت 2 » المنتجات التي أصلها من الجمهورية التونسية والتي تصدر منها، وتقبل مع الاعفاء من الحقوق الجمركية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ضمن حدود حضر الكميات .