المادة 5
تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه :
- 2 ( ...........
ى الاشياء المتعلقة بالادوات التعليمية المستعملة فقط من قبل مؤسسات التعليم »
الاعفاءات عن الاسمنت 1 المادة 42 : تعفي من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج الصفقات الخاصة بالاسمنت الوضعيتان التعريفيتان ايقاف تسديد الرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج المستحق | 25-23 و 19-38 EX ) وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1975.
على بعض الادوات والتجهيزات الرياضية المخصصة | لوزارة الشبيبة والرياضة