المادة 52
يجب على المستوردين أن يوقعوا سند اعفاء بكفالة من أجل الاستفادة من نظام الادخال المؤقت ويتعهدون فيه :
- باعادة تصدير المنتجات التي تم ادخالها بصفة مؤقتة أو وضعها في مستودع وذلك في أجل يحدد طبقا للمدة الحقيقية للعملية وفى حدود سنتين، ويمكن بصفة استثنائية تمديد هذا الاجل من قبل ادارة الجمارك ..
بتسديد الحقوق والرسوم الجمركية المترتبة على العتاد المخصص لانجاز أشغال في الجزائر والحقوق والرسوم المحسوبة بالاستناد الى جدول استهلاك هذا العتاد كما هو مبين في الصفقات والملاحق موضوع العقد ..