المادة 33
في المادة 330 من قانون الضرائب المباشرة الفقرة التالية :
يمنح نفس التخفيض في رقم الاعمال الخاضع للضريبة :
I - المقاولات والشركات أو الجماعات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون
2 - المؤسسات العمومية والهيئات العمومية المتمتعة بالاستقلال المالي -3 المقاولات أو الهيئات المنشأة لغرض الصالح العام من قبل جماعة عمومية أو بمشاركتها، وخاضعة لمراقبتها ...
تعدل كما يلى :
يمنح نفس التخفيض في رقم الاعمال الخاضع للضريبة، للمقاولات والشركات أو الجماعات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون ».
الضرائب البترولية