أمر رقم 73-64
· ج.ر عدد 104 لسنة 1973
معدَّل
امر رقم 73-64 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 يتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك) - العدد 104 الصادر بتاريخ 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 • الصفحة 1522 - العمود الاول المادة 16 . يضاف إلى المادة 16 الفقرتان الثالثة والرابعة . ينبغي على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وكذلك على شركات الاقتصاد المختلط أن تقدم الى وزير المالية والى الوزارة التي هي تحت وصايتها والى بنوكها قبل 30 سبتمبر من كل سنة حساباتها التقديرية فيما يخص السنة المالية القادمة مصحوبة بتقدير لقفل حسابات السنة المالية الجارية . وينبغى كذلك على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وشركات الاقتصاد المختلط أن تقدم الى البنك الوطني التي تتبعه، حساباتها السنوية النهائية ضمن نفس الآجال المحددة بموجب التشريع الجبائي ، من
المادة 26
ان صناديق التعاون أو على شكل تعاون والشركات الوطنية وكذلك تعاونيات المؤسسات الاشتراكية المختلفة أو الخاصة، لا يمكن لها ان تسلم لمنخرطيها بعنوان العمليات المشار اليها في المادة السابقة الذكر، الا وثائق تأمين صادرة من الشركات الوطنية للتأمينات.
ويجب عليها لهذا الغرض ان تسوى وضعيتها ازاء الشركات الوطنية للتأمينات عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1974 على ابعد تقدير .