المادة 24
ان بقايا قروض التجهيز والاستثمار وكذلك بقايا الاعتمادات الموسمية الممنوحة الى غاية 30 سبتمبر سنة 1966 من موارد الخزينة العمومية الى المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا من قبل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي سابقا والصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي والتعاضد سابقا الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 والصندوق المركزى للشركات الفلاحية للاحتياط سابقا | تقبل بغير قيمة وتسحب سندات القبض الخاصة بها من البقايا المستحقة الدفع عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1973.