المادة الأولى
أ - يستمر خلال سنة 1974، مع مراعاة احكام هذا الامر، تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا جميع الايرادات والحصائل لفائدة الدولة، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
يستمر في سنة 1974، تحصيل مختلف انواع الرسوم والحصائل والايرادات المخصصة للميزانيات الملحقة و للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ان كيفيات تطبيق كل نص ذي طابع تشريعي يتضمن زيادة في الضرائب والرسوم أو تمديدها أو إيقافها أو الاعفاء منها، يجب أن تكون محددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك من وزير المالية والوزير المعنى.
ب ان تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجارى بها العمل وفي هذا الامر، تحت أي عنوان وأى تسمية كانت يمنع منعا باتا وذلك تحت طائلة رفع دعوى ضد المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات دافعي الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها، وملاحقتهم كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد القابضين أو المحصلين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب.
يتعرض ايضا للعقوبات المنصوص عليها والمطبقة على المختلسين كل حائز لسلطة عمومية يمنح، بأى شكل كان ولأى سبب وبدون ترخيص قانوني استثناءات أو اعفاءات من الرسوم أو الضرائب أو الرسوم العمومية.
تطبق هذه الاحكام على الموظفين ذوى السلطة فى الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو نظامي حصائل أو خدمات هذه المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم .
ج ان كل اجراء من شأنه ان يزيد في تكاليف الدولة أو تخفيض مواردها لا يمكن اتخاذه الا بموجب نص ذي طابع تشريعي .