المادة 18
ان الحد الاعلى للنفقات المرخص بها المتعلقة بتثبيت وتوزيع الاسعار طبقا للجدول « ه ،، يحدد بالنسبة لسنة 1974 بمبلغ : أربعمائة واربعة واربعون مليونا وخمسمائة وستة آلاف دينار ( 44405060000 دج ) يغطى كله بالمدخولات الجبائية المخصصة للحساب رقم 028 302 « الاموال الخاصة لتثبيت وتوزيع الاسعار .
ويوزع بين مختلف المنتجات والهيئات طبقا لبرنامج استخدام | يحدد بموجب مرسوم.
وتتم التعديلات الطارئة على توزيع النفقات المأذون بها في المقطع الاول اعلاه، بموجب قرارات مشتركة بين وزير المالية ووزير التجارة.