المادة 17
ان الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1974 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية، تكون موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية .
ويمكن ان تتخذ التعديلات الحاصلة في توزيع الاعتمادات المشار اليها في المقطع أعلاه، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير | الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للثورة الزراعية.
وان النفقات المقتطعة من هذه الاعتمادات تسجل في حسابات الخزينة وذلك في الحساب الخاص رقم 033 302 تحت عنوان « العمليات المتممة بعنوان الثورة الزراعية ...