أمر رقم 73-64
· ج.ر عدد 104 لسنة 1973
معدَّل
امر رقم 73-64 مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 يتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك) - العدد 104 الصادر بتاريخ 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 • الصفحة 1522 - العمود الاول المادة 16 . يضاف إلى المادة 16 الفقرتان الثالثة والرابعة . ينبغي على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وكذلك على شركات الاقتصاد المختلط أن تقدم الى وزير المالية والى الوزارة التي هي تحت وصايتها والى بنوكها قبل 30 سبتمبر من كل سنة حساباتها التقديرية فيما يخص السنة المالية القادمة مصحوبة بتقدير لقفل حسابات السنة المالية الجارية . وينبغى كذلك على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي وشركات الاقتصاد المختلط أن تقدم الى البنك الوطني التي تتبعه، حساباتها السنوية النهائية ضمن نفس الآجال المحددة بموجب التشريع الجبائي ، من
المادة 15
تلغى جميع العمليات المقيدة في الجدول العام العمليات التجهيز والاستثمار قبل اول يناير سنة 1967 والتي لم يباشر في تنفيذها ..
وأن العمليات المقيدة قبل أول يناير سنة 1967 والتي لم تنته بعد تجمع في جدول خاص يسمى «العمليات التي تقفل»
وتقيد المصاريف الخاصة بها في اعتمادات الدفع المنصوص عليها في الجدول العام لسنة 1974.