المادة 12
ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بابا بموجب هذا الامر برسم ميزانية التسيير والميزانيات الملحقة، تتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية.
ولا تطبق الاحكام المنصوص عليها في المقطع اعلاه على الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح المضمونة داخل كل مجلس تنفيذى للولاية والتي سيعدل توزيعها حسب كل باب طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية .. 1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ذو الحجة عام 1393 ه